آقا ضياء العراقي

256

شرح تبصرة المتعلمين

الصيمري « 1 » - على عدم إعادة العامد ، بل نسب ذلك إلى ظاهرهم ، ولقد عرفت وجه الجمع فراجع . وكيف كان ( فإذا حلق ) المتمتع ، ( أو قصّر أحل مما عدا الطيب والنساء ) ، للنصوص المستفيضة التي منها صحيحة معاوية بن عمار : « إذا ذبح وحلق أحل من كل شيء أحرم منه إلاَّ النساء والطيب ، فإذا زار البيت وطاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلاَّ النساء ، فإذا طاف طواف النساء فقد أحلّ من كلّ شيء أحرم منه إلاَّ الصيد » « 2 » . وإطلاقه من حيث حج التمتع وغيره مقيّد بصريح النص الآخر : عن الحاج يوم النحر ما يحل له ؟ قال : « كل شيء إلاَّ النساء » ، وعن المتمتع ما يحل له يوم النحر ؟ قال : « كل شيء إلاَّ النساء والطيب » « 3 » . كما انّ بمثل هذا النص ، بل وخبر جميل أيضا ، يقيد إطلاق ما في نص آخر : عن المتمتع إذا حلق رأسه ما يحل له ؟ قال : « كل شيء إلاَّ النساء » « 4 » . كما انّ تصديقه لعبد الرحمن ، في أمره باستعمال الطيب قبل طوافه « 5 » ، محمول على المفرد بحجه . وكذلك إطلاق البقية من تلك الجهة ، فلا تصلح إطلاقاتها للمعارضة مع رواية محمد بن حمران ، المشتملة على التفصيل بين الحاج والمتمتع « 6 » .

--> « 1 » شرح الشرائع ( مخطوط ) . « 2 » وسائل الشيعة 10 : 192 باب 13 من أبواب الحلق والتقصير حديث 1 . « 3 » وسائل الشيعة 10 : 195 باب 13 من أبواب الحلق والتقصير حديث 11 . « 4 » وسائل الشيعة 10 : 194 باب 13 من أبواب الحلق والتقصير حديث 8 . « 5 » وسائل الشيعة 10 : 196 باب 14 من أبواب الحلق والتقصير حديث 3 . « 6 » وسائل الشيعة 10 : 195 باب 14 من أبواب الحلق والتقصير حديث 1 .